س1:
ما حكم الشرع في الأخطاء الطبية غير المتعمدة، حيث إذا اجتهدت ولم أهمل في معاينة الحالة ولم أقصر في شيء من العلاج ثم قدر الله الوفاة أرجو منكم التفصيل في ذلك من جميع النواحي، هل أعتبر آثم بذلك أم أنه مثل القاضي إذا اجتهد فأخطأ مع العلم أنني لا أءلوا جهداً في التعلم ومتابعة كل جديد وجزاكم الله خير؟
س2:
معروف فضل العلم الشرعي و أنهم ورثة الأنبياء أرجو منكم تبيين ما هو الأجر للأطباء، حيث أنهم يسهرون الليالي في العناية بالمرضى والقراءة والمذاكرة؟
ج3:
هذه خلوة محرمة لا شك إذا دخل الرجل على امرأة أجنبية منه ، ليس بينه وبينها محرمية وأغلق الباب فهذه خلوة لا إشكال فيها، فلا يحل للإنسان أن يعمل هذا ، وإذا كان لابد فليفتح الباب حتى لا تكون خلوة، لأن فتح الباب معناه أن كل إنسان يمكنه أن يشاهد.
س4:
ماحكم إسقاط الحمل عندما يكون الجنين مشوهاً حالة عدم وجود الدماغ، وهذا يعني عدم المقدرة على الحياة بعد الولادة بعلم الله وهذا يحدث في جميع الحالات، وخصوصاً إذا كانت الحامل وضعت قبل ذلك بعملية قيصرية لمرات ثلاث أو أكثر، فمن المؤكد أن ولادتها ستكون بعملية قيصرية وفي هذا لاشك خطورة مع أن الجنين مؤكد وفاته بعد الولادة، وإذا كان هذا جائزاً فما هي أقصى مدة للحمل يمكن إسقاط الجنين فيها؟
ما حكم الشرع في الأخطاء الطبية غير المتعمدة، حيث إذا اجتهدت ولم أهمل في معاينة الحالة ولم أقصر في شيء من العلاج ثم قدر الله الوفاة أرجو منكم التفصيل في ذلك من جميع النواحي، هل أعتبر آثم بذلك أم أنه مثل القاضي إذا اجتهد فأخطأ مع العلم أنني لا أءلوا جهداً في التعلم ومتابعة كل جديد وجزاكم الله خير؟
س2:
معروف فضل العلم الشرعي و أنهم ورثة الأنبياء أرجو منكم تبيين ما هو الأجر للأطباء، حيث أنهم يسهرون الليالي في العناية بالمرضى والقراءة والمذاكرة؟
ج3:
هذه خلوة محرمة لا شك إذا دخل الرجل على امرأة أجنبية منه ، ليس بينه وبينها محرمية وأغلق الباب فهذه خلوة لا إشكال فيها، فلا يحل للإنسان أن يعمل هذا ، وإذا كان لابد فليفتح الباب حتى لا تكون خلوة، لأن فتح الباب معناه أن كل إنسان يمكنه أن يشاهد.
س4:
ماحكم إسقاط الحمل عندما يكون الجنين مشوهاً حالة عدم وجود الدماغ، وهذا يعني عدم المقدرة على الحياة بعد الولادة بعلم الله وهذا يحدث في جميع الحالات، وخصوصاً إذا كانت الحامل وضعت قبل ذلك بعملية قيصرية لمرات ثلاث أو أكثر، فمن المؤكد أن ولادتها ستكون بعملية قيصرية وفي هذا لاشك خطورة مع أن الجنين مؤكد وفاته بعد الولادة، وإذا كان هذا جائزاً فما هي أقصى مدة للحمل يمكن إسقاط الجنين فيها؟